باب اقرار بعض الورثة بعتق أو دين
5544 روى يونس بن عبدالرحمن، عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده ان اباه اعتقه، فقال: تجوز عليه شهادته ولايغرم، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة)(1).باب الرجل يموت وعليه دين وله عيال
5547 روى ابن ابى نصر البزنطى باسناده(3) انه (سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين فينفق عليهم من ماله؟ قال: ان استيقن ان الذى عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال)(4).