إلى رجل بولده ومال لهم واذن له عند الوصية ان يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم، فقال: لابأس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حى).
5539 وروى ابن ابى عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن خالد الطويل قال (دعانى ابى حين حضرته الوفاة فقال: (يا بنى اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح واعطهم النصف، وليس عليك ضمان فقد متنى ام ولد ابى بعد وفاة ابى إلى ابن ابى ليلى، فقالت: ان هذا يأكل أموال ولدى، قال: فقصصت عليه ما أمرنى به أبى، فقال ابن أبى ليلى: ان كان ابوك امرك بالباطل لم اجزة ثم اشهد على ابن ابى ليلى ان انا حركته فانا له ضامن، فدخلت على ابى عبدالله (عليه السلام) بعد فاقتصصت عليه قصتى، ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: اما قول ابن ابى ليلى فلا استطيع رده، واما فيما بينك وبين الله عزوجل فليس عليك ضمان)(1)باب اقرار المريض للوارث بدين
0 554 روى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن اسماعيل بن جابر قال: (سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اقر لوارث له وهو مريض بدين عليه، فقال: