براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم
5530 روى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، قال: إذا رضى الغرماء فقد برئت ذمة الميت)(1).باب المبيع إذا كان قائما بعينه ومات المشترى وعليه دين وثمن المبيع
5531 روى محمد بن ابى عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن، ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وليس للغرماء أن يخاصموه)(2).باب قضاء الدين من الدية
5532 روى صفوان بن يحيى الازرق(3) عن ابى الحسن (عليه السلام) (في الرجل(*)