وفي الكافي والتهذيب " تعتق في الثلث ولها الوصية ".
باب الرجل يوصى لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة
5509 روى أحمد بن محمد بن ابى نصر، عن ابى جميلة، عن الرضا (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة: انما لك النصل وليس لك السيف، فقال: لا بل السيف بما فيه له، قال: قلت له: رجل اوصى بصندوق لرجل وكان فيه مال فقال الورثة: انما لك الصندوق وليس لك المال فقال: الصندوق بما فيه له).وان الوعاء وما فيه دخل في الوصية، وفيه قول آخر بعيد وقال في المسالك: القول بدخول جميع ماذكر في الوصية هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين والروايات الواردة فيها ضعيفة السند الا أن العرف شاهد بذلك.