كتاب الحدود.. باب مايجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا
4988 روى القاسم بن محمد(1)، عن عبدالصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: (سأل بعض اصحابنا ابا عبدالله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: ذو محرم؟ قال: لا، قال: من ضرورة، قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا، ثلاثين سوطا، قال: فانه فعل، قال: ان كان دون الثقب فالحد وان هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذ، قال: فقلت له فهو القتل؟ فقال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف، فقال: ذات محرم(2)؟ قلت: لا، قال: من ضرورة، قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا، ثلاثين سوطا، قلت: فانها فعلت، قال فشق ذلك عليه فقال: اف اف اف ثلاثا وقال: الحد)(3).