من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 201 من 552

[صفحة 201]

وأخبرناه انه كان لايعرف هذا الامر واوصى بوصية عند الموت، فقال: لو ان رجلا اوصى إلى ان اضع ماله في يهودى او نصرانى لوضعته فيهم، ان الله عزوجل يقول (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه [ان الله سميع عليم]) فانظر إلى من يخرج في هذه الوجوه يعنى الثغور فابعثوا به اليه).

5464 وروى عن ابى طالب عبدالله بن الصلت القمى انه قال: (كتب الخليل ابن هاشم إلى ذى الرياستين وهو والى نيسابور ان رجلا من المجوس مات واوصى للفقراء بشئ من ماله، فأخذه الوصى بنيسابور فجعله في فقراء المسلمين، فكتب الخليل إلى ذى الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس عندى في ذلك شئ، فسأل ابا الحسن (عليه السلام) فقال ابوالحسن (عليه السلام): ان المجوسى لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغى ان يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس)(1).
____________
(1) يدل على أنه إذا أوصى المجوسي إلى الفقراء ينصرف إلى فقراء نحلته.

باب في ان الانسان احق بماله مادام فيه شئ من الروح

5465 روى ثعلبة بن ميمون، عن ابى الحسن الساباطى(2)، عن عمار بن موسى انه سمع ابا عبدالله يقول: صاحب المال احق بماله مادام فيه شئ من الروح يضعه حيث يشاء)(3).
____________
(2) كأنه عمر بن شداد لما يأتي تحت رقم 5468 وهو مجهول الحال.
(3) المشهور بين الاصحاب أن ما علق بالموت سواء كان في المرض أم لا هو من الثلث بل ربما نقل عليه الاجماع ونسب إلى علي بن بابويه القول بكونها من الاصل مطلقا، وأما منجزات المريض فقد اختلف فيها، والمشهور كون ما فيه المحاباة من الثلث، واختلف في المرض فقيل المرض المخوف وان برئ، والمشهور بين المتأخرين المرض الذي اتفق فيه الموت وان لم يكن مخوفا، واستدل بهذا الخبر على كونها من الاصل (المرآة) أقول: ويمكن حمل المال على الثلث كما تقدم من المصنف - (رحمه الله) -.

(*)

التالي صفحة 201 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...