بالريح(1) فقال لها: ماحملك على ماصنعت بهذه المرأة؟ فقالت الريح: يا نبى الله ان سفينة بنى فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق فمررت بهذه المرأة وانا مستعجلة فوقعت فانكسرت يدها، فقضى سليمان (عليه السلام) بأرش يدها على اصحاب السفينة).
5401 وفي رواية ابان بن عثمان (ان عمر بن الخطاب اتى برجل قد قتل أخا رجل فدفعه اليه وامره ان يقتله فضربه الرجل حتى رأى انه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ، فلما خرج أخذه أخ المقتول الاول، فقال: انت قاتل اخى ولى ان اقتلك، فقال له: قد قتلتنى مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول: يا ايها الناس والله قد قتلني مرة فمروا به على علي بن ابى طالب (صلوات الله عليه) فأخبره بخبره، فقال: لا تعجل عليه حتى اخرج اليك، فدخل (عليه السلام) على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أباالحسن؟ قال: يقتص هذا من أخ المقتول الاول ما صنع به، ثم يقتله بأخيه فظن الرجل انه ان اقتص منه اتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا)(2).وكيف كان الخبر مرفوع ومروى في التهذيب بنحو أبسط بدون ذكر المأمون والفقهاء بسند ضعيف.
(2) قال في المسالك: الرواية ضعيفة بالرجال والارسال وان كان عمل بمضمونها الشيخ في النهاية وأتباعه ولذلك اختار المحقق التفضيل بأنه ان كان ضربه بما ليس له الاقتصاص به كالعصا لم يكن الاقتصاص حتى يقتص منه الجاني أو الدية وان كان قد ضربه بما هو كالسيف كان له قتله من غير قصاص عليه في الجرح لانه استحق عليه ازهاق نفسه وما فعله من الجرح مباح له لانه جرحه بماله فعله والمباح لا يستعقب الضمان، ويمكن حمل الرواية عليه.باب الوصية من لدن آدم (عليه السلام)
5402 روى الحسن بن محبوب، عن مقاتل بن سليمان(3) عن ابى عبدالله (عليه السلام)