ابن نباتة قال: (قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت(1)، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة)(2).
5389 وروى عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد عن ابيه (عليهما السلام) قال: (قال على (عليه السلام): من قتل حميم قوم فليصالحهم ما قدر عليه فانه أخف لحسابه)(3).وقال ابن ادريس وجها ثالثا: أوجب الدية على الناخسة ان كانت ملجئة للقامصة وان لم تكن ملجئة فالدية على القامصة، وهو متجه أيضا غير أن المشهور بين الاصحاب هو الاول. وقال الفاضل التفرشي: لعل جعل الدية بينهما تعلقها برقبتهما.
(3) تقدم كرارا أن وهب بن وهب أبا البخترى ضعيف كذاب، وقال المولى المجلسي: الظاهر أن المراد أنه لايقر بالقتل لخوف القصاص، أويقر بالخطأ مع كونه عامدا، أو يقول للورثة: ان لكم على حقا عظيما ويصالحهم فانه أخف لحسابه يوم القيامة.