باب ما جاء في السارق يكابر امرأة على فرجها ويقتل ولدها
5371 روى يونس بن عبدالرحمن(1) عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها فتحرك ابنها فقام اليه فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال ابو عبدالله (عليه السلام) يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك اربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لانه زان وهو في ماله يغرمه وليس عليها في قتلها اياه شئ لانه سارق)(2).(*)