قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): هذان الحديثان غير مختلفين لان كل واحد منهما في حال، متى قطع رجل رأس ميت وكان ممن اراد قتله في حياته فعليه الديه، ومتى لم يرد قتله في حياته فعليه مائة دينار دية الجنين(1).
5358 وروى عن أبى جميلة، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) (ميت قطع رأسه(2) قال: عليه الدية، قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الامام هذا لله عزوجل، وان قطعت يمينه او شئ من جوارحه فعليه الارش للامام)(3).باب ما جاء في اللطمة تسود أو تخضر أوتحمر
5359 روى الحسن بن محبوب، عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل لطم رجلا على وجهه فاسودت اللطمة، فقال: إذا اسودت اللطمة ففيها ستة دنانير، وإذا اخضرت ففيها ثلاثة دنانير، وإذا احمرت ففيها دينار ونصف، وفي البدن نصف ذلك)(4).باب مايجب على من أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره انتبه فقتله
5360 روى الحسين بن خالد عن ابى الحسن الاول (عليه السلام) (انه سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلماصار على ظهره انتبه، فبعجه بعجة فقتله، قال: لا دية