باب ما يجب في الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها
5348 روى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) (انه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته انسانا برجلها، فقال: ليس عليه ما اصابت برجلها ولكن عليه ما اصابت بيديها لان رجلهاخلفه ان ركب وان قاد دابته فانه يملك باذن الله يديها يضعهما حيث يشاء)(3).9 534 وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل حمل عبده على دابه فوطئت رجلا فقال: الغرم على مولاه)(4).
5350 وروى يونس بن عبدالرحمن رفعه إلى ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (بهيمة الانعام لايغرم اهلها شيثا ما دامت مرسلة)(5).(*)