باب الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت(1)
5327 روى الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن زيد(2) عن ابى جعفر (عليه السلام) (في رجل نكح امرأته في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك، قال: عليه الدية)(3).باب دية لسان الاخرس
5328 روى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابى بصير عن ابى جعفر (عليه السلام): قال: (سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: ان كان ولدته امه وهو اخرس فعليه الدية(4)، وان كان لسانه ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فأن على الذى قطع ثلث دية لسانه).باب مايجب في الافضاء
قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في امرأة افضيت بالدية(5).
____________