فعليه ثلث الدية).
5315 وروى غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن ابيه (عليهما السلام) (ان عليا (عليه السلام) قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله(1) بالدية الكاملة).باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين
5316 روى محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (ان في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة اربعين دينارا، وفي المضغة ستين دينارا، وفى العظم ثمانين دينارا، فاذا كسى اللحم فمائة، ثم هى مائة حتى يستهل(2)، فاذا استهل فالدية كاملة)(3).(*)