شئ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق "(1).
____________باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه
5244 - روى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " لا يقتل الاب بابنه إذا قتله، ويقتل الابنبابيه إذا قتل أباه، وقال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه "(2).
5445 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال " في رجل قتل أمه، قال: إذا كان خطأ فإن له نصيبا من ميراثها، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا ".وقال سلطان العلماء: هذا بظاهره يشمل العمد والخطأ ولا خلاف في عدم الارث في العمد إذا كان ظلما، وأما خطأ ففى منعه من الارث مطلقا أو عدم منعه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال، ورواية محمد بن قيس الآتية يؤيد القول الثانى فيمكن تخصيص هذا بالعمد.
(3) تقدم في باب القود ومبلغ الدية.(*)