وقضى في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل ".
5238 - و " قضى (عليه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا، فقال: وهل عبد الرجل إلا كسيفه وسوطه يقتل السيد به، ويستودع العبد السجن حتى يموت "(4).باب الجراحات والقتل بين النساء والرجال
5239 - روى عبدالرحمن بن الحجاج(5) عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي - عبدالله (عليه السلام): " ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الابل، قلت: قطع اثنين؟ فقال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت(*)