باب فيمن اتى حدا ثم التجأ إلى الحرم
5229 وروى ابن عمير، عن هشام بن الحكم عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في الرجل يجنى في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال: لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى(1) ولا يكلم ولا يبايع فانه إذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيقام عليه الحد، وان جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم فانه لم ير للحرم حرمة).باب حكم الرجل يقتل الرجلين او اكثر والقوم يجتمعون على قتل رجل
5230 روى القاسم بن محمد، عن ابان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام): (عشرة قتلوا رجلا، قال: ان شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وان شاؤوا ان يتخيروا رجلا فيقتلوه قتلوه، وادى التسعة الباقون إلى اهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم، قال ثم ان الوالى يلى ادبهم وحبسهم).