ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل امه، قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا(1)، ولا اظن قتله بها كفارة لذنبه).
5212 وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة قال: (سألت ابا جعفر (عليه السلام) (عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم، قال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: ان هذا يدخل فيه العيد وايام التشريق؟ فقال يصومه فانه حق لزمه)(2).وقال الاستاذ في هامش الوافي: الآلة التي قتل بها قد تكون قتالة عادة بحيث لو ادعى القاتل أنى لم أكن أعتقد أن المقتول يقتل بها لم يقبل منه، وقد تكون بحيث يحتمل عدم القتل به وتقبل دعواه من القاتل، فالاول عمد، والثانى شبه لانه قصد ايذاء المقتول وكان عاصيا بذلك، والخطأ المحض أن لايقصد المقتول أصلا لا قتلا ولا ايذاء، وأما الاجرة والخزفة فليستا آلة قتالة ويصح دعوى عدم ارادة القتل من الضارب، والمقصود في الحديث نفي كونه خطأ على ما يزعمه العامة بل هو عمد وان كان شبيها بالخطأ، وهنا مسألتان الاولى لو رمى بسهم فأصاب المقتل فهو عمد يوجب القود، فمناط العمد أن يفعل القاتل مايحتمل معه الموت وارتكبه الفاعل غير مبال به وان لم يقصد القتل بعينه، الثانية إذا جنى على الطرف وسرى إلى النفس فهو عمد وان لم يكن قصد ماهو في معرض الهلاك.