المسلمين وانما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو)(1).
5 520 وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل دفع رجلا على رجل فقتله(2) فقال: الدية على الذى وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذى دفعه، قال: وان اصاب المدفوع شئ فهو على الدافع ايضا).
5206 وروى ابن محبوب، عن ابى ولاد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (كان اميرالمؤمنين (عليه السلام) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة)(3).7 520 وروى جعفر بن بشير، عن معلى ابى عثمان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال: يكفر عنه من ذنوبه على قدرما عفا عن العمد)(4).
وفي العمد يقتل الرجل بالرجل الا ان يعغو او يقبل الدية، وله ماتراضوا عليه من الدية، وفي شبه العمد المغلظة ثلاث وثلاثون حقة واربع وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل، ومن الشاة في المغلظة الف كبش إذا لم يكن ابل(5).
____________(*)