قال: نعم، ولكن لا يترك ان يعبث به(1) ولكن يجاز عليه)(2).
5195 وروى الفضل بن عبدالملك عنه (عليه السلام) انه قال: (إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد، قال: وسألته عن الخطأ الذى فيه الدية والكفارة اهو الرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت: فاذا رمى شيئا فاصاب رجلا؟ قال: ذلك الخطأ الذى لايشك فيه وعليه كفارة ودية))(3).واجزت على الجريح أجهزت، وفي حديث آخر يأتي وفي الكافي " لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف " والمشهور بين الاصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني وان كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل بل يستوفى جميع ذلك بالسيف وقال ابن الجنيد " يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها " وقال الشهيد الثاني - (رحمه الله) -: " وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه " والخبر يدل على المنع. (المرآة)
(3) مروي في الكافي ج 7 ص 279 مع اختلاف في اللفظ.