وقال المولى المجلسى: الظاهر أنها كانت ملكهم والملك شبهة وان علموا بالتحريم.
(6) أى بقية القيمة أو تمامها إذا أحل صاحبها لهم ووطؤوها بالشبهة والا فالزنا لا يلحق به النسب (م ت) وقال سلطان العلماء: يحتمل كون ذلك على تقدير اشتراك الجارية بينهم ووطؤوها بشبهة تحليل الشركة فيكون المراد حينئذ بقوله " ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية " أنه يرد نصيب الشركاء عليهم كما يشعر به رواية عاصم بن حميد التى يأتى في آخر الباب، ويحتمل أن يكون الجارية لمالك آخر فوطؤوها بشبهة وحينئذ كان الكلام على ظاهره فتأمل.