وحديث علي بن رئاب يؤيد ذلك(1).
وإذا تبرأ الرجل إلى الرجل من نصيبه في دار أو أرض فلا شفعة لاحد عليه(2) ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3380 - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)(3) قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء، قال: جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها)(4).باب الوكالة
3381 - روي جابر بن يزيد، ومعاوية بن وهب(5) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: (من وكل رجلا على إمضاء أمر من الامور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها)(6).(*)