من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 83 من 575

[صفحة 83]

وحديث علي بن رئاب يؤيد ذلك(1).

وإذا تبرأ الرجل إلى الرجل من نصيبه في دار أو أرض فلا شفعة لاحد عليه(2) ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

3380 - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)(3) قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء، قال: جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها)(4).
____________
(1) حيث نفى الشفعة فيما إذا كان الثمن قيميا.
(2) الظاهر أن المراد أنه جعل نفسه بريئا من نصيبه في ذلك الشئ وأعطاه لشريكه وأبرأه من حصته فلا شفعة لان الشفعة مختصة بالبيع. (سلطان)
(3) في بعض النسخ " عن أبى عبدالله (عليه السلام) ".
(4) استدل به على انحصار حق الشفعة بالبيع وتقدم الاشكال فيه.

باب الوكالة

3381 - روي جابر بن يزيد، ومعاوية بن وهب(5) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: (من وكل رجلا على إمضاء أمر من الامور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها)(6).
3382 - وروى عن عبدالله بن مسكان، عن أبي هلال الرازي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل
____________
(5) طريق المصنف إلى جابر بن يزيد ضعيف بعمرو بن شمر، والى معاوية بن وهب صحيح كما في الخلاصة.
(6) التشبيه اما في أصل الاعلام أو في كيفيته، فعلى الثانى لا يكفى اخبار الواحد غير العدل بل العادل، لكن صحيحة هشام بن سالم كما سيأتى تحت رقم 3385 - تدل على الاكتفاء بالثقة (سلطان) وقال المولى المجلسى: يمكن أن يقال بجواز الدخول في الوكالة أيضا بقول الثقة وان لم يثبت الا بالعدل وهو الاظهر من الاخبار. أقول: في الروضة " لا يكفى في انعزاله الاشهاد من الموكل على عزله على الاقوى خلافا للشيخ وجماعة ".

(*)

التالي صفحة 83 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...