من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 77 من 575

[صفحة 77]
3369 - وقال الصادق (عليه السلام): (إذا أرفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة(1) [ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم]"(2).
3370 - وروى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: " قال علي (عليه السلام)(3): الشفعة على عدد الرجال "(4).
3371 - وفي رواية طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: " قال علي (عليه السلام): الشفعة على عدد الرجال ".
____________
(1) هذا الخبر في الكافى والتهذيب جزء من خبر عقبة بن خالد.
(2) هذا الذيل ليس في بعض النسخ ولا الكتابين ولعلها من زيادات النساخ.
(3) في بعض النسخ " قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".
(4) أى لكل واحد من الشركاء استحقاق الاخذ بالشفعة وظاهر هذا الخبر وما يأتى بل وخبر عقبة بن خالد حصول الشفعة مع تعدد الشركاء وأنها على عدد الرؤوس لا على قدر السهام، وفى ثبوت الشفعة مع كثرة الشركاء اختلاف بين الفقهاء - قدس الله أسرارهم - وذلك لاختلاف النصوص ففى التهذيب في الصحيح عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " لا تكون الشفعة الا لشريكين مالم يتقاسما فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة " وفى آخر كما يأتى عنه (عليه السلام) " إذا كان الشئ بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، فان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم " وعمل بذلك الاخبار على بن بابويه - كما في الايضاح - والصدوق نفسه في المقنع ونسب ثبوتها مع الكثرة إلى الرواية، والشيخان والمرتضى والسلار وأبوالصلاح

وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وقطب الدين الكيدرى وابن ادريس - وادعى عليه الاجماع في السرائر - والمحقق والعلامة.

وبما خالفها من الاخبار الصدوق في الفقيه في غير الحيوان وابن الجنيد، وحجة القائلين بعدم ثبوتها مع الكثرة سوى النصوص أصالة عدم الشفعة وثبوت الملك في غير موضع الوفاق. راجع لمزيد البيان المسالك ج 2 ص 272.

التالي صفحة 77 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...