علي (عليه السلام): لاتجوز شهادة على شهادة في حد، ولا كفالة في حد "(1).
3357 - وروي عن محمد بن مسلم عن الباقر أبي جعفر (عليه السلام) " في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، قال نعم ولو كان خلف سارية، ويجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته)(2).ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة(4).
____________باب الاحتياط في اقامة الشهادة
3359 - روي عن علي بن غراب(5) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " لا تشهدن على