من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 71 من 575

[صفحة 71]

علي (عليه السلام): لاتجوز شهادة على شهادة في حد، ولا كفالة في حد "(1).

3357 - وروي عن محمد بن مسلم عن الباقر أبي جعفر (عليه السلام) " في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، قال نعم ولو كان خلف سارية، ويجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته)(2).
3358 - وروى عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (أشهد على شهادتك من ينصحك، قالوا: أصلحك الله كيف يزيد وينقص؟ ! قال: لا ولكن من يحفظها عليك)(3).

ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة(4).

____________
(1) في الروضة ضابطة قبول الشهادة على الشهادة كل ما لم يكن عقوبة لله تعالى مختصة به كشرب الخمر اجماعا أو مشتركة كالقذف على الخلاف.
(2) السارية: الاسطوانة، وقوله (عليه السلام) " يجوز ذلك " أي الشهادة على الشهادة مع حضور الاصل وهذا الكلام بمنزلة التقييد والتخصيص لقوله السابق (سلطان) أى جواز الاشهاد على شهادته مع حضوره في البلد مشروط بعدم تمكنه. (مراد)
(3) قوله " قالوا أصلحك الله " أى الحضار عند أبيه (عليه السلام)، ولما كان تخصيص الاشهاد بالناصح أى الذى يريد اصلاح حال المنصوح يوهم أن غير الناصح قد يزيد وينقص في الشهادة قالوا: كيف يزيد وينقص من يشهد على شهادة فبين (عليه السلام) ان المراد بالناصح من يحفظ الشهادة (مراد) أو المراد أن الشاهد مع عدالته لا يزيد ولا ينقص فلا يحتاج إلى كونه ناصحا فأجاب (عليه السلام) بأن المراد كونه حافظا للشهادة.
(4) يمكن أن يكون من تتمة خبر عمروبن جميع أو كلاما للمؤلف أو خبرا ولم أجده.

باب الاحتياط في اقامة الشهادة

3359 - روي عن علي بن غراب(5) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " لا تشهدن على
____________
(5) على بن غراب مشترك والطريق اليه اما ضعيف أو مجهول والخبر في الكافى عن أحمد بن محمد، عن محمد بن حسان وقد ضعفه العلامة، عن ادريس بن الحسن وهو غير مذكور عن على بن غياث.
التالي صفحة 71 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...