قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ولها الميراث)(1).
4879 - وفي رواية ابن أبي عمير، عن أبان(2) أن أباعبدالله (عليه السلام) قال (في رجل طلق تطليقتين في صحة، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض: إنها ترثه مادام في مرضه وإن كان إلى سنة)(3).(*)