باب اللعان(5)
4851 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته)(6).ويشترط الدخول في اللعان بنفى الولد فان الولد قبل الدخول لا يتوقف نفيه على اللعان اجماعا وأما اللعان بالقذف فقد اختلفوا في اشتراطه بالدخول.
(*)