ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام(1).
4833 - وروى حماد، عن الحلبي قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، فقال: يكفر ثلاث مرات، قلت: إن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله، ويمسك حتى يكفر)(2).وفى قرب الاسناد ص 111 عن عبدالله بن الحسن، عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: " سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبى؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزاه ".
(2) حمله الشيخ في التهذيبين على أن المعنى حتى يكفر بعدد ما يلزمه من الكفارة لا الكفارة الواحدة، ويمكن حمله على العجر عن الكفارة أو على التقية لان المشهور بين العامة والزيدية عدم تعدد الكفارة بالوطى، ونسبوا القول بالتعدد إلى الامامية.(*)