وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذمنها أكثر من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها(1).
والمبارأة لا رجعة لزوجها عليها(2).
____________باب النشوز(3)
النشوز قد يكون من الرجل والمرأة جميعا(4)، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عزوجل في كتابه: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا(5) فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فنقول: له أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك واحل لك يومي وليلتي فقد طاب ذلك له: روى ذلك المفضل بن صالح عن زيد
____________(*)