والاولون استدلوا بهذا الخبر اذ المقروض وقوع المطالبة بعد الشهر، لكن فيه أن نفى السبيل يمكن أن يكون لبطلان العقد لا لمعنى المدة، والقول بالبطلان لابن ادريس محتجا بالجهالة. (المرآة)
(1) قوله " أدخل جارية " أى بيته ليتمتع بها، وقوله " ثم انسى " أى صيغة التمتع وفى الكافى " ثم انسى أن يشترط ".(*)