غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب "(1).
3301 - وروى حماد، عن الحلبي قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المكاتب: كان الناس مدة لا يشترطون إن عجز فهورد في الرق(2)، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم، ويجلد في الحد على قدر ما اعتق منه، قلت: أرأيت إن اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته ".قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): إنما ذلك على جهة التقية وفي الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرجل معه بشاهدين(3) وأدخل المرأة في ذلك لئلا يقول المخالفون: إنه قبل شهادة قدردها إمامهم(4) وأما شهادة النساء في الطلاق فغير مقبولة على أصلنا.
3302 - وروى عبدالله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا(5) (عليه السلام) قال: (من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته)(6).(*)