أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك)).
4573 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لم يعلم به ثم إنه علم به بعد أله أن يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن يفرق بينهما إذا علم وإن شاء تكره على نكاحه).(*)