يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن).
4561 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (في كتاب علي (عليه السلام): إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها).(*)