من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، قال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها جميعا).
4555 - وروى إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها).[باب] احكام المماليك والاماء
4556 - روى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حبل، قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب ترد منه).