لكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته).
[باب] الجمع بين اختين مملوكتين
4551 - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل كان عنده اختان مملوكتان فوطئ احديهما ثم وطئ الاخرى، قال: إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الاولى؟ قال: إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا ولا كرامة).(*)