من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 426 من 575

[صفحة 426]

للامة من ماله ونفسه وللامة الثلث من ماله ونفسه).

4478 - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل تزوج ذمية على مسلمة، قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد اثني عشر سوطا ونصفا، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به).
4479 - وروى الحسن بن محبوب، عن علاء،. وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((لا يتزوج الاعرابي المهاجرة فيخرجها من دار الهجرة
____________
(1) قوله (ع) " من ماله " أى النفقة بحسب حال المرأة والغالب أنها تكون ضعف الامة، وقوله " ونفسه " أى يقسم للحرة ليلتين وللامة ليلة. (م ت)
(2) تقدم كرارا أن الطريق إلى ابن محبوب صحيح، وهو ثقة.
(3) يدل على جواز نكاح الذمية أو صحته وان وجب الحد (م ت) وروى الكلينى ج 7 ص 241 بسند مرسل عن منصور بن حازم عن أبى عبدالله (ع) قال: " سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها، قال: يفرق بينهما، قال: فقلت: فعليه أدب؟ قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزانى وهو صاغر، قلت: فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل، قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الاول " ورواه الشيخ في التهذيب وفيه " سألته عن رجل تزوج أمة على سلمة " ولعله تصحيف.

والاخبار في نكاح الكتابية مختلفة فبعضها يدل على الجواز مطلقا، وبعضها يدل على التحريم مطلقا، وبعضها يدل على الجواز عند الضرورة، وبعضها يدل على الجواز مع الكراهة، وبعضها خص الجواز بالبله، وذهب جماعة إلى التحريم لموافقة أخبار الجواز مذهب العامة.

(*)

التالي صفحة 426 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...