للامة من ماله ونفسه وللامة الثلث من ماله ونفسه).
4478 - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل تزوج ذمية على مسلمة، قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد اثني عشر سوطا ونصفا، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به).والاخبار في نكاح الكتابية مختلفة فبعضها يدل على الجواز مطلقا، وبعضها يدل على التحريم مطلقا، وبعضها يدل على الجواز عند الضرورة، وبعضها يدل على الجواز مع الكراهة، وبعضها خص الجواز بالبله، وذهب جماعة إلى التحريم لموافقة أخبار الجواز مذهب العامة.
(*)