الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 413 من 575
»»
[صفحة 413]
بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر [سنين]).
4441 - وروي (أن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن) رواه حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام). 4442 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها، فقال: قد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها تسعى فيها ولا عدة له عليها). 4443 - وفي رواية الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: يستسعيها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: فإن كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت). 4444 - وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: (سألته عن رجل قال لامته: أعتقك وجعلت عتقك مهرك، قال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فأن تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوجتك، وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا). ____________ (1) مروى في الكافى والتهذيب ج 2 ص 229 والترديد لان كثيرا من الجوارى يتضرر بالجماع قبل العشر. (2) رواه الشيخ عن محمد بن أبى خالد، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) هكذا " قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهوضامن ". (3) اعلم أن فقهاء ناكافة أطبقوا على بطلان تزويج الانسان بأمته بأى مهر كان الا إذا جعل مهرها عتقها، واختلفوا في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه وجواز كل منهما والحق أنه لا فرق بين تقديم العتق والتزويج كما استحسنه المحقق في الشرايع. (4) لعل وجهه عدم ذكر التزويج أصلا، لا تأخيره فلا يدل على اشتراط تقديم التزويج كماهو القول المشهور (سلطان) وفى بعض النسخ " لا يعطها شيئا ".