قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): من نصب حربا لآل محمد (صلوات الله عليهم) فلا نصيب له في الاسلام فلهذا حرم نكاحهم.
4425 - وقال النبي (صلى الله عليه وآله): (صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الاسلام الناصب لاهل بيتي حربا، وغال في الدين مارق منه).ومن استحل لعن أميرالمؤمنين (عليه السلام) والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته لان فيها الالقاء بالايدي إلى التهلكة، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك.
4426 - وروى صفوان، عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه)(3).(*)