الرضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق فاخذ اللصوص(1) فشهد بعضهم لبعض، فقال: لا تقبل شهادتهم إلا بالاقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم)(2).
3284 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (تجوز(3) شهادة العبد المسلم على الحر المسلم).قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): يعني لغير سيده.
3285 - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أو قال: سأله بعض أصحابه عن الرجل يشهد لابيه أو الاخ لاخيه، أو الرجل لامرأته، قال: لابأس بذلك إذا كان خيرا(4) تقبل شهادته لابيه، والاب لابنه، والاخ لاخيه).(*)