(لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوما إلى الليل(1)، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح(2)، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها(3)، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة)(4).
4274 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا أن كلمت اختها أبدا، قال: تكلمها وليس هذا بشئ إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان)(5).(*)