من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 334 من 575

[صفحة 334]
4191 - وفي رواية عمر بن اذينة(1) عن رهط رووه عنهما (عليهما السلام) جميعا (أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلابأس بأكله، وكذلك الصبي، وكذلك الاعمى إذا سدد)(2).
4192 - وفي رواية ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله تعالى حلت ذبيحته، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما)(3).
4193 - وروى ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) (أن علي بن الحسين (عليهما السلام) كانت له جارية تذبح له إذا أراد)(4).
____________
(1) رواه الكلينى ج 6 ص 238 في الحسن كالصحيح عنه، عن غير واحد عنهما (عليهما السلام).
(2) إذا سدد أى هدى إلى القبلة وقوم. (الوافى)
(3) أن التقييد بالاضطرار محمول على الاستحباب لما تقدم ويأتى.
(4) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن حماد، عن حماد، عن الحلبى عنه (عليه السلام).

[الحمل والجدى يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة](5)

4194 - وقال أميرالمؤمنين (عليه السلام): (لا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة)(6).
4195 - وكتب أحمد بن محمد بن عيسى(7) ألى علي بن محمد (عليهما السلام): (إمرأة أرضعت
____________
(5) العنوان زائد منا وليس في الاصل.
(6) الحمل - بالتحريك الذكر من أولاد الضأن قبل استكمالها الحول والمشهور بل المقطوع به في كلام الاصحاب ان شرب لبن خنزيرة فان لم يشتد كره ويستحب استبراؤه سبعة أيام، وان اشتد حرم لحمه ولحم نسله، والمراد بالاشتداد أن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وقوته.
(7) رواه الكلينى ج 6 ص 250 قال: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد - الخ.

(*)

التالي صفحة 334 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...