من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 332 من 575

[صفحة 332]

لابي عبدالله (عليه السلام): (إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة(1) وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ قال: لا إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم).

4185 - وروي(2) عن الفضيل،. وزرارة،. ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (أنهم سألوه عن شراء اللحم من الاسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون؟ فقال: كل إذا كان في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه)(3).
____________
(1) أى أشرف على الهلاك، والمراد بالرعاة الكفار من أهل الكتاب.
(2) رواه الكلينى ج 6 ص 237 في الحسن كالصحيح عنهم.
(3) قال في المسالك: كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الاسلام لا يلزم السؤال عنه هل كان ذابحه مسلما أم لا وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا، بل ولا يستحب، ولو قيل بالكراهة كان وجها للنهى عنه في الخبر الذى أقل مراتبه الكراهة، وفى الدروس اقتصر على نفى الاستحباب.

[ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية](4)

4186 - وسأل محمد بن مسلم(5) أبا عبدالله (عليه السلام) (عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل لابأس بذلك مالم يتعمد، قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم؟ فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر(6) يقول: بسم الله على أوله وعلى آخره)(7).
____________
(4) العنوان زيادة منا وليس في الاصل.
(5) رواه الكلينى ج 6 ص 233، والشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح.
(6) حمل على الاستحباب في المشهور.
(7) اشتراط التسمية عند النحر والذبح موضع وفاق عندنا لقوله تعالى " ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه وابه لفسق " فلو تركها عامدا حرمت، ولو نسى لم تحرم، والاقوى الاكتفاء بها وان لم يعتقد وجوبها لعموم النص خلافا للمختلف.

(*)

التالي صفحة 332 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...