لابي عبدالله (عليه السلام): (إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة(1) وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ قال: لا إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم).
4185 - وروي(2) عن الفضيل،. وزرارة،. ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (أنهم سألوه عن شراء اللحم من الاسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون؟ فقال: كل إذا كان في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه)(3).[ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية](4)
4186 - وسأل محمد بن مسلم(5) أبا عبدالله (عليه السلام) (عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل لابأس بذلك مالم يتعمد، قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم؟ فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر(6) يقول: بسم الله على أوله وعلى آخره)(7).(*)