وقال العلامة المجلسى: اختلف الاصحاب في اشتراط ايمان الذابح زيادة على الاسلام فذهب الاكثر إلى عدم اعتباره والاكتفاء بالحل باظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الاسلام بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبى، وبالغ القاضى فمنع من ذبيحة غير أهل الحق، وقصر ابن ادريس الحل على المؤمن والمستضعف الذى لا منا ولا من مخالفينا، واستثنى أبوالصلاح من المخالف جاحد النص فمنع من ذبيحته، واجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبى مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية، والاصح الاول.
(*)