أصل ذنبه(1) فإن ضرب إلى الخضرة فهو مما لايؤكل، وإن ضرب إلي الحمرة فهو مما يؤكل)(2).
وإن ابتلعت حية سمكة ثم رمت بها وهي حية تضطرب، فإن كان فلوسها قد تسلخت لم تؤكل وإن لم يكن فلوسها تسلخت اكلت(3).
____________[ما تذكى به الذبيحة](4)
4163 - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المروة(5) والقصبة والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا فقال: إذا فري الاوداج فلا بأس بذلك)(6).(*)