باب الشفاعات في الاحكام
3260 - روى السكوني باسناده قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (لا يشفعن أحدكم في حد إذا بلغ الامام فإنه لايملكه فيما يشفع فيه، وما لم يبلغ الامام فانه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم، واشفع فيما لم يبلغ الامام في غير الحد مع رجوع المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره إلا بإذنه)(1).باب الحبس بتوجه الاحكام
3261 - روى صفوان بن مهران، عن عامر بن السمط(2)، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) (في الرجل يقع على اخته، قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلد في الحبس حتى يموت).(3)وفى بعض النسخ " عمرو بن السمط " ولم أجده.
(3) قوله " يقع " من الوقاع وهو الجماع، وقوله " بلغت منه ما بلغت " أى سواء قتله أم لا، ولا يشترط في نكاح المحارم الاحصان، والخبر ببعض أبواب كتاب الحدود أنسب.(*)