الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 281 من 575
»»
[صفحة 281] 4013 - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)(1) قال: ((الحنطة والشعير رأس برأس لايزاد واحد منهما على الآخر). 4014 - وسأله سماعة (عن الطعام والتمر والزبيب(2) فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه من نوع إلي نوع آخر(3) فإذا صرفته فلابأس به اثنان بواحد وأكثر من ذلك)(4). 4015 - وروي عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: (يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما(5)، قال: و كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن الرطب ييبس فينقص من كيله)(6). 4016 - وسأل علي بن جعفرأخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) (عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس)(7). 4017 - وسأل داود بن الحصين(8) أبا عبدالله (عليه السلام) (عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال: لابأس مالم يكن مكيلا أو موزونا). ____________ (1) كذا وفى الكافى أيضا، وجعل في الفقيه " عن أبى جعفر (عليه السلام) " نسخة. (2) في بعض النسخ " الزيت " (3) كما يباع من من تمر بمنين من طعام. (مراد) (4) مروى في التهذيب ج 2 ص 144 في الموثق. (5) تعليل لهذا الفعل لا الكراهة. (6) مروى في التهذيب ج 2 ص 144 في الصحيح. (7) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 صص 124 في ذيل حديث. (8) رواه الكلينى ج 5 ص 191 في الموثق، وداود بن الحصين واقفى موثق وطريق المصنف اليه فيه الحكم بن مسكين المكفوف مولى ثقيف ولم يؤثق. (9) أى وأن كان متفاضلا.