وقال (عليه السلام): (لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد علم أن في ذلك المال ربوا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله وإن عرف منه شيئا
____________(*) روى الشيخ في الصحيح في الاستبصار ج 3 ص 101 عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، فقال كره ذلك على (عليه السلام) فنحن نكره الا أن يختلف الصنفان، قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو احد هو في هذا الباب؟ قال: نعم نكرهه " وسيأتى حديث زرارة تحت رقم 4007.
(*)