باب بيع اللبن المشاب بالماء
3981 - روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يشاب اللبن بالماء للبيع)(1).(غبن المسترسل)
3982 - قال الصادق (عليه السلام): (غبن المسترسل سحت، وغبن المؤمن حرام)(2).باب الاحسان وترك الغش في البيع
3985 - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لزينب العطارة الحولاء: (إذا بعت فأحسني