عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، قال: لابأس به)(1).
3953 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)(2) قال: (لابأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض(3)، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه).باب الحكره والاسعار(4)
3954 - روي عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت)(5).(*)