من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 265 من 575

[صفحة 265]

عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، قال: لابأس به)(1).

3953 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)(2) قال: (لابأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض(3)، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه).
____________
(1) رواه الكلينى ج 5 ص 233 في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام) وقال العلامة المجلسى: صحيح وعليه الفتوى.
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج ص 129 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة عنه (عليه السلام).
(3) الظاهر أن ذلك على سبيل المثالث والمراد مضبوطية الوصف بما يرجع اليه.

باب الحكره والاسعار(4)

3954 - روي عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت)(5).
3955 - و (مر رسول الله (صلى الله عليه وآله)(6) بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الاسواق وحيث ينظر الناس إليها(7) فقيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله): لو قومت عليهم، فغضب (عليه السلام) حتى عرف الغضب في وجهه وقال: انا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله عزوجل يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء).
____________
(4) الحكرة - بالضم -: اسم من الاحتكار وهو جمع الطعام وحبسه انتظارا لغلائه، والمشهور أن الحكرة مكروه، وقال الشهيد الثانى: الاقوى تحريمه وهو جيد.
(5) المشهور أيضا تخصيصه بتلك الاجناس وأضاف بعضهم الملح والزيت، واشترط فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولايوجد بايع ولا باذل غيره وقيده جماعة بالشراء (المرآة) والخبر موثق بغيات.
(6) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 162 بسند فيه جهالة عن الحسين بن عبيدالله بن ضمرة، عن أبيه، عن جده عن على بن أبى طالب (عليهم السلام)، وكذلك في الاستبصار ج 3 ص 114.
(7) في التهذيبين " وحيث تنظر الابصار اليه ".

(*)

التالي صفحة 265 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...