في دعواه لانه سهم الله عزوجل وهو سهم لا يخيب).
3256 - و (قضى علي (عليه السلام) في امرأة أتته فقالت: إن زوجى وقع على جاريتي بغير إذني، فقال للرجل: ما تقول؟ فقال: ما وقعت عليها إلا بإذنها، فقال علي (عليه السلام): إن كنت صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة ضربناك حدا؟ واقيمت الصلاة فقام علي (عليه السلام) يصلي، ففكرت المرأة في نفسها فلم ترلها في رجم زوجها فرجا ولا في ضربها الحد، فخرجت ولم تعد ولم يسأل عنها أمير المؤمنين (عليه السلام)).(*)