يشترى من أراضي أهل السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فانما هي فيئ للمسلمين ".
3880 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا وبنى بيوتا وغرس نخلا وشجرا، فقال: هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد أو عين، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر).وروي ذلك عن النبي (صلى الله عليه وآله).
3883 - وروي عن علي بن مهزيار قال: (سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن في البحر وماتت المرأة فادعت ابنتها أن امها كانت صيرت تلك الدار لها وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة(*)