و قال سلطان العلماء: لا يخفى أن البيع بحكم المشترى أو غيره في الثمن باطل اجماعا كما نقل العلامة في التذكرة وغيره لجهالة الثمن وقت البيع " فعلى هذا يكون بيع الجارية المذكورة باطلا وكان وطى المشترى لها محمولا على الشبهة، وأما جواب الامام (عليه السلام) للسائل فلا يخلو من اشكال لان الظاهر أن الحكم حينئذ رد الجارية مع عشر القيمة أو نصف العشر أو شراءه مجددا بثمن رضى به البايع مع أحد المذكورين سواء كان بقدر ثمن المثل أولا فيحتمل حمله على ما إذا لم يرض البايع باقل من ثمن المثل، ويكون حاصل الجواب حينئذ أنه يقول بثمن المثل ان أراد شراءها ويشترى به مجددا ان كان ثمن المثل أكثر مما دفع والا بما دفع ندبا واستحبابا بناء على انه اعطاء سابقا، وهذا الحمل وان كان بعيدا من العبارة مشتملا على التكلفات لكن لابد منه لئلا يلزم طرح الحديث الصحيح بالكلية.
(4) محمول على ما إذا كان العيب غير الحمل.(*)